تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤

« ومنها » - آلات القمار بأنواعه ،

بلا خلاف ظاهرا . ويدل عليه جميع ما تقدم في هياكل العبادة . ويقوى هنا أيضا جواز بيع المادة قبل تغيير الهيئة . وفي المسالك : انه لو كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة ليكسر وكان المشتري ممن يوثق بديانته ففي جواز بيعها وجهان
شرح
الخاص الا الحرام ، وهذا عطف على اوّل المسألة ( آلات القمار بأنواعه ) اي بمختلف أنواع القمار من النرد والشطرنج وغيرهما ، فإنه يحرم التكسب به لتحريم ما يقصد به ( بلا خلاف ظاهرا ) اي حسب ما استظهرناه من كتبهم وكلامهم . ( ويدل عليه ) اي على التحريم هنا ( جميع ما تقدم في هياكل العبادة ) من فقرات رواية التحف والنبوي بل وقوله تعالى« رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ »إلى غير ذلك ( ويقوى هنا ) في آلات القمار ( أيضا ) مثل هياكل العبادة ( جواز بيع المادة قبل تغيير الهيئة ) لما ذكرناه هناك من الأدلة فان النهي منصرف إلى بيع المادة والهيئة لا المادة فقط . ( وفي المسالك ) تأييد ما ذكرناه من جواز البيع ، فإنه قال : ( انه لو كان لمكسورها ) اي مكسور آلات القمار ( قيمة وباعها صحيحة ليكسر ) اما باشتراط الكسر في ضمن البيع أو كون البيع لهذه الغاية ( وكان المشتري ممن يوثق بديانته ) وانه يكسرها بعد الاشتراء ( ففي جواز بيعها وجهان ) من اطلاق أدلة المنع . ومن انصراف الأدلة إلى صورة البيع المتعارف وهي