على ما فيه من الخصوصيات غيرها حرمت المعاوضة عليه .
وأما المراهنة بغير عوض فسيجيء انها ليست بقمار على الظاهر .
« نعم » لو قلنا بحرمتها لحق الآلة المعدة لها حكم آلات القمار ، مثل ما يعملونه شبه الكرة يسمى عندنا التوبة والصولجان .
« ومنها » - آلات اللهو على اختلاف أصنافها
بلا خلاف ، لجميع ما تقدم في المسألة السابقة
شرح
( على ما فيه من الخصوصيات ) بخلاف مادته المجردة ( غيرها ) اي غير المقامرة ، فان ما يكون كذلك ( حرمت المعاوضة عليه ) .
( واما المراهنة بغير عوض ) فهل الآلة المعدة لذلك حرام أم لا ( فسيجيء انها ) اي المراهنة بغير عوض ( ليس بقمار على الظاهر ) الذي يستفاد من أدلة تحريم القمار . وعلى هذا فليست آلتها كآلة القمار في تحريم البيع .
( « نعم » لو قلنا بحرمتها ) اي بحرمة المراهنة بغير عوض ( لحق الآلة المعدة لها حكم آلات القمار ، مثل ما يعملونه شبه الكرة يسمى عندنا التوبة والصولجان ) يضرب بالصولجان على التوبة - وهي جسم مدور شبه الكرة - فمن لم يتمكن من ارجاعها بان انفلتت تلك الكرة من صولجانه عد خاسرا . والظاهر أن ذلك ليس من آلات القمار . ولا عمله يسمى قمارا . وسيأتي تفصيل الكلام فيه .
( « ومنها » - ) اي مما لا يقصد من وجوده على النحو الخاص الا الحرام ( آلات اللهو على اختلاف أصنافها ) كالقانون والمزمار وما أشبه ( بلا خلاف ) في حرمة بيعها ( لجميع ما تقدم في المسألة السابقة )