تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
- : انه يمكن الاستغناء عن هذا القيد بكسره قبل ان يقبضه إياه ، فان الهيئة غير محترمة في مثل هذه الأمور - كما صرحوا به في باب الغصب - بل قد يقال بوجوب اتلافها فورا . ولا يبعد ان يثبت ، لوجوب حسم مادة الفساد . وفي جامع المقاصد - بعد حكمه بالمنع عن بيع هذه الأشياء وان أمكن الانتفاع على حالها في غير المحرم
شرح
دل على البطلان لكنه ضعيف غير مجبور في هذه الفقرة ، فأصالة جواز البيع محكمة - : ( انه يمكن الاستغناء عن هذا القيد ) اي قيد وثوق البائع بكسر المشتري ( بكسره ) اي البائع للصنم الذي يبيعه - مثلا - ( قبل ان يقبضه إياه ) أو يجبره على كسره أو يكون هناك من يكسر أو يجبر على الكسر من باب إتلاف مادة الفساد ، الواجب شرعا ، ولا يمكن ان يقال : كيف يكسره البائع ويتصرف في مال غيره بعد البيع ؟ ( فان الهيئة غير محترمة في مثل هذه الأمور - كما صرحوا به في باب الغصب - ) والتصرف في المادة الملازم للكسر جائز شرعا ( بل قد يقال بوجوب اتلافها ) اي الهيئة ( فورا ) فهو واجب وليس بمجرد جواز ( ولا يبعد ان يثبت ) وجوب الكسر فورا ( لوجوب حسم ) وقطع ( مادة الفساد ) المستفاد من كسره - صلى اللّه عليه وآله - أصنام أهل مكة والطائف وغيرهما بمجرد قدرته على ذلك . ( و ) مثل كلام العلامة الدال على جواز البيع بقصد المادة ما ( في جامع المقاصد ) فإنه - ( بعد حكمه بالمنع عن بيع هذه الأشياء ) كالصنم والصليب ( وان أمكن الانتفاع على حالها ) وهيأتها ( في غير المحرم )