منفعة لا تقصد منها - قال : ولا اثر لكون رضاضها الباقي بعد كسرها مما ينتفع به في المحلل ، ويعد مالا ، لان بذل المال في مقابلها - وهي على هيأتها - بذل له في المحرم الذي لا يعد ما لا عند الشارع . نعم لو باع رضاضها الباقي بعد كسرها - قبل ان يكسرها - وكان المشتري موثوقا به وانه يكسرها ، أمكن القول بصحة البيع . ومثله باقي الأمور المحرمة كاواني النقدين والصنم . انتهى .
شرح
كجعلها ألواحا للسقوف أو درجا للصعود وما أشبه ( منفعة ) محللة ( لا تقصد منها ) غالبا ، فان المقصود من هيكل الصنم العبادة - عند أهله - لا جعله لوحا أو درجا ( - قال : ولا اثر لكون رضاضها ) واجزائها ( الباقي بعد كسرها مما ينتفع به في المحلل ويعد مالا ) أي لا اثر لذلك في جواز بيعها فعلا مع الهيئة ، وانما قلنا « لا اثر » ( لان بذل المال في مقابلها - وهي على هيأتها - بذل له في المحرم الذي لا يعد ما لا عند الشارع ) إذ للهيكل قسط من الثمن ( نعم لو باع رضاضها الباقي بعد كسرها - قبل ان يكسرها - ) بان كان البيع قبل الكسر ، لكن المبيع الرضاض والمادة فقط ( وكان المشتري موثوقا به ) دينا ( وانه يكسرها ، أمكن القول بصحة البيع ) لأن المبيع المادة ، والدليل الدال على حرمة بيعها منصرف إلى بيع المادة والهيئة معا ، كما هو متعارف عند أهلها ( ومثله باقي الأمور المحرمة ) من جهة الهيئة ( كاواني النقدين ) الذهب والفضة ( والصنم ) . وغيرها .
( « ومنها » - ) اي من الأمور التي لا يقصد من وجوده على نحوه