تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
وحمله على الإتلاف تدريجا تمحل . وفي محكي التذكرة : انه إذا كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة ليكسر وكان المشتري ممن يوثق بديانته فإنه يجوز بيعها على الأقوى . انتهى . واختار ذلك صاحب الكفاية ، وصاحب
شرح
دليله « من اتلف مال الغير فهو له ضامن » . اللهم الا ان يقال : ان ذلك اوّل الكلام ، فان عدم اعتبار مالية هذه الأشياء يدل على عدم شمول « من اتلف » . ويؤيده ان المسلمين كانوا يكسرون الأصنام ويتلفونها ، وكذلك آلات اللهو بدون ان يعطوا ثمن المواد فتأمل . هذا مضافا إلى أن كون المادة مالا لا تصحح البيع بعد النهي عن بيع الصنم المطلق لما قصد بيع المجموع أو المادة فقط . ( وحمله ) اي حمل كلامهم في الضمان ( على الاتلاف تدريجا ) بمعنى انهم انما صرحوا بالضمان في صورة الاتلاف فيما اتلف الهيئة أولا حتى صار مالا ثم اتلف المادة ، حتى يكون الغاصب متلفا للمال ( تمحل ) اي تكلف بدون وجه . ( و ) يدل على جواز بيع هذه الأمور بقصد المادة ما ( في محكي التذكرة : انه إذا كان لمكسورها ) اي مكسور آلات العبادة كالصنم والصليب ونحوها ( قيمة وباعها ) في حال كونها ( صحيحة ) لكن ( ليكسر ) وينتفع بموادها فقط ( وكان المشتري ممن يوثق بديانته ) وانه يكسرها ( فإنه يجوز بيعها على الأقوى . انتهى ) كلام التذكرة . ( واختار ذلك ) الذي اختاره العلامة ( صاحب الكفاية ، وصاحب