تعلق البيع بها بالخصوص - كأن يقول : بعتك خشب هذا الصنم - أو في ضمن مجموع مركب - كما لو وزن له وزنة حطب فقال : بعتك فظهر فيه .
صنم أو صليب - فالحكم ببطلان البيع في الأول ، وفي مقدار الصنم في الثاني مشكل ، لمنع شمول الأدلة لمثل هذا الفرد ، لان المتيقن من الأدلة المتقدمة :
حرمة المعاوضة على هذه الأمور نظير المعاوضة على غيره من الأموال العرفية وهو ملاحظة مطلق ما يتقوم به مالية الشيء من المادة والهيئة والأوصاف .
شرح
تعلق البيع بها بالخصوص - كأن يقول بعتك خشب هذا الصنم - أو ) تعلق البيع بها ( في ضمن مجموع مركب - كما لو وزن له وزنة حطب فقال بعتك ) هذه الوزنة ( فظهر فيه صنم أو صليب - فالحكم ببطلان البيع في الأول ) اي بيع خشب الصنم ( وفي مقدار الصنم في الثاني ) فيما باعه وزن حطب فظهر فيه صنم مثلا ( مشكل ، لمنع شمول الأدلة ) الدالة على حرمة بيع الصليب والصنم ( لمثل هذا الفرد ) من البيع وهو ما لو باع الخشب لا الهيكل ( لان المتيقن من الأدلة المتقدمة : حرمة المعاوضة على هذه الأمور ) الصليب والصنم والمزامير وما أشبه ، معاوضة ( نظير المعاوضة على غيره من الأموال العرفية ، وهو ) الضمير راجع إلى النظير ( ملاحظة مطلق ما يتقوم به مالية الشيء من المادة والهيئة والأوصاف ) .
ولكن ربما يقال بعدم الفرق في شمول المطلقات بين قصد المادة أو قصد الهيكل أو قصدهما معا ، فان القصد لا يغير من الواقع شيئا ، ألا ترى انه لو نهى المولى عن بيع الدار ثم باع العبد مواد الدار ، لم يكن معذورا عند العرف ، وما ذكره - رحمه اللّه - من أنه « المتيقن » محل