أخرى لعمل محلل بحيث لا تعد منفعة نادرة ، فالأقوى جواز البيع بقصد تلك المنفعة المحللة ، كما اعترف به في المسالك .
فما ذكره بعض الأساطين من أن ظاهر الاجماع والاخبار : انه لا فرق بين قصد الجهة المحللة وغيرها . فلعله محمول على الجهة المحللة التي لا دخل للهيئة فيها » أو النادرة التي مما للهيئة دخل فيه « نعم » ذكر أيضا - وفاقا لظاهر غيره ، بل الأكثر - انه لا فرق بين قصد المادة والهيئة .
شرح
أخرى لعمل محلل ) كالمطرقة ذات رأسين التي تشبه الصليب ( بحيث لا تعد ) تلك المنفعة الأخرى المحللة ( منفعة نادرة ، فالأقوى جواز البيع بقصد تلك المنفعة المحللة ) لشمول أدلة الجواز له ( كما اعترف به في المسالك ) .
( فما ذكره بعض الأساطين ) اي كاشف الغطاء - رحمه اللّه - ( من أن ظاهر الاجماع والاخبار : انه لا فرق بين قصد الجهة المحللة وغيرها ، فلعله محمول على الجهة المحللة التي لا دخل للهيئة فيها ) كما لو اشترى الصليب بقصد ان يجعله في السقف للبناء عليه فان هيئة الصليب لا دخل لها في البناء ( أو ) الجهة ( النادرة التي مما للهيئة دخل فيه ) كجعل الصليب درجا مما هيأته تسبب يسر الصعود وليس مراد كاشف الغطاء ما ذكرناه من الهيئة التي لها منفعتان بالاشتراك ( « نعم » ذكر ) بعض الأساطين ( أيضا وفاقا لظاهر غيره بل الأكثر انه لا فرق بين قصد المادة والهيئة ) فقد يبيع الصنم بقصد الذهب الموجود فيه ، بلا ان يقصد هيأته ، وقد يبيع الصنم بقصد هيأته بدون قصد المادة ، كما أنه قد يقصدهما معا .