فان الصليب من حيث إنه خشب بهذه الهيئة لا ينتفع به الا في الحرام وليس بهذه الهيئة مما ينتفع به في المحلل والمحرم . ولو فرض ذلك كان منفعة نادرة لا يقدح في تحريم العين بقول مطلق الذي هو المناط في تحريم الثمن .
« نعم » لو فرض هيئة خاصة مشتركة بين هيكل العبادة وآلة
شرح
وحرمة الشيء فيما إذا كان منافعه الغالبة أو الدائمة حراما ، والصليب كذلك فهو حرام فثمنه حرام ( فان الصليب من حيث إنه خشب بهذه الهيئة ) الخاصة ( لا ينتفع به الا في الحرام ) ولذا يكون صنعه وسائر انحاء التقلب فيه حراما ( وليس بهذه الهيئة ) الخاصة ( مما ينتفع به في المحلل والمحرم ) حتى يشمله قوله عليه السلام « وجه من وجوه الصلاح » وحتى لا يصدق عليه « حرم شيئا » بقول مطلق ( ولو فرض ذلك ) اي الانتفاع به في المحلل كسد الساقية ، وجعله درجا لتناول شيء في الرف مثلا ( كان ) ذلك الوجه المحلل ( منفعة نادرة لا يقدح ) ولا يضر ذلك النفع المحلل النادر ( في تحريم العين بقول مطلق ) بحيث يقال : « انه حرام » بدون ان يقيد الحرمة بشيء ، كما ربما يقيد . مثلا يقال « استعمال السلاح في محاربة المسلمين حرام » ( الذي ) وصف « للتحريم بقول مطلق » ( هو المناط في تحريم الثمن ) لما عرفت من أن حرمة الثمن متوقف على حرمة العين ، وحرمة العين انما تكون إذا صدق « انه حرام » بقول مطلق ، بدون التقييد .
( « نعم » لو فرض هيئة خاصة مشتركة بين هيكل العبادة وآلة