إما عن الحيازة وإما عن كون أصلها مالا للمالك ، كما لو مات حيوان له أو فسد لحم اشتراه للأكل ، على وجه خرج عن المالية .
والظاهر جواز المصالحة على هذا الحق بلا عوض ، بناء على صحة هذا الصلح ، بل ومع العوض بناء على أنه لا يعد ثمنا لنفس العين حتى يكون سحتا بمقتضى الاخبار .
شرح
هذا الحق ( إما عن الحيازة ) كما لو حاز بدن سبع ميت في الصحراء ( واما عن كون أصلها مالا للمالك ، كما لو مات حيوان له أو فسد لحم اشتراه للاكل ) وكان فساده ( على وجه خرج عن المالية ) أو لأنه تغوط أو ما أشبه ذلك . والقول بأنه لا وجه لكون هذه الأمور متعلقة لحق المالك - نظرا إلى أنه حين الملك لم يكن حق حتى يستصحب ، وبعد الخروج عن الملك لم يحدث حق جديد - مردود ، بان الحق كان موجودا فيستصحب مضافا إلى أن الحق عرفي وموجود الآن فيشمله أدلة الحق .
( والظاهر ) من اطلاق أدلة الصلح ( جواز المصالحة على هذا الحق بلا عوض ) لئلا يعوض بالمال ليتأتى فيه الاشكال السابق وهو انه لا خصوصية للبيع ، إذ المناط المستفاد من النص المانع من البيع عدم وقوع النجس في مقابل المال شرعا ( بناء على صحة هذا الصلح ) مقابل احتمال عدم صحة هذا الصلح ، من جهة ان المنع عن البيع معناه عدم تصحيح الشارع اجراء جميع أنواع التعامل عليه ، ولو كان التعامل بنحو الصلح . ( بل و ) تجوز المصالحة ( مع العوض ) أيضا ( بناء على أنه ) اي العوض ( لا يعد ثمنا لنفس العين حتى يكون سحتا بمقتضى الاخبار ) حتى يشمله قوله عليه السلام