له ، وان تترتب عليه الفوائد ، كالميتة التي يجوز اطعامها لجوارح الطير والايقاد بها والعذرة للتسميد . فان الظاهر أنها لا تعد أموالا عرفا - كما اعترف به في جامع المقاصد في شرح قول العلامة : « ويجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة » .
والظاهر ثبوت حق الاختصاص في هذه الأمور ، الناشئ
شرح
( له ) اي لهذا الشيء النجس ، و « منه » متعلق ب « مقصودة » و « له » متعلق ب « ثبوت » اي لم يثبت له المنفعة المقصودة منه ( وان تترتب عليه الفوائد ) النادرة « ان » وصلية . وذلك ( كالميتة التي يجوز اطعامها لجوارح الطير والايقاد بها ) للتسخين أو الاصطلاء أو احراق شيء ( والعذرة للتسميد ) أو احراق الجص وما أشبه ( فان ) هذه المنافع النادرة لا تجعل الميتة والعذرة مالا إذ ( الظاهر أنها ) بسبب هذه المنافع النادرة ( لا تعد أموالا عرفا - كما اعترف به ) اي بعدم كونها بسبب هذه المنافع أموالا عرفية ( في جامع المقاصد في شرح قول العلامة : « ويجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة » ) فإذا لم تكن مالا كان عدم صحة بيعها لأجل عدم الفائدة ، لا لأجل النص على المنع ، فتحصل ان ما لا يجوز بيعه من الأعيان النجسة ، قد لا يجوز لأجل المانع ، اي الدليل الدال على عدم جواز البيع ، وقد لا يجوز لأجل عدم المقتضي ، اي لكونه ليس بمال عرفا .
( والظاهر ) من أدلة الحقوق ، مثل قوله عليه السلام « لا يزوى حق امرئ مسلم » بضميمة ان هذه الأشياء حقوق عرفية ( ثبوت حق الاختصاص في هذه الأمور ) التي لا يجوز بيعها ، مع وجود فائدة ما فيها ( الناشئ )