لظاهر الاجماعات المحكية . وشعر الخنزير ، إذا جوزنا استعماله اختيارا . أو الكلاب الثلاثة إذا منعنا عن بيعها .
فمثل هذه أموال لا تجوز المعاوضة عليها ، ولا يبعد جواز هبتها لعدم المانع ، مع وجود المقتضي . فتأمل .
وقد لا تجعله مالا عرفا لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منه
شرح
لظاهر الاجماعات المحكية ) ، المصرحة بعدم جواز بيع الميتة ( و ) ك ( شعر الخنزير ، إذا جوزنا استعماله اختيارا ) في الخياطة وما أشبه مما لا يشترط بالطهارة ( أو الكلاب الثلاثة ) : للحائط والماشية والزرع ( إذا منعنا عن بيعها ) كما هو مذهب جماعة .
والحاصل : إذا كان هناك نجس العين يجوز الانتفاع به ولا يجوز بيعه وصار لجواز الانتفاع به مالا ، لا بدّ ان يكون المنع لنص خاص ، والا فاطلاقات حلية البيع بعد كونه مالا لا بد ان يشمله .
( فمثل هذه ) المذكورات ( أموال ) لكن ( لا تجوز المعاوضة عليها ) للدليل الخاص ( ولا يبعد جواز هبتها ) ولو هبة معوضة ( لعدم المانع ) إذ لم يقم دليل على عدم جواز الهبة ، وانما قام الدليل على عدم جواز البيع ( مع وجود المقتضي ) لأنها مال ، فيشمله دليل الهبة ( فتأمل ) فان المستفاد من أدلة المنع عن بيعها إرادة الانتقال بأي وجه كان لا خصوص البيع ، ولذا فالهبة والصلح وما أشبه لا تجري بالنسبة إليه .
( وقد لا تجعله ) المنفعة المحللة ( مالا عرفا ) عطف على قوله « قد تجعله » ( لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منه ) اي من هذا الشيء النجس