تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
قال في التذكرة : وتصح الوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات كالكلب المعلم ، والزيت النجس لاشعاله تحت السماء ، والزبل للانتفاع باشعاله والتسميد به ، وجلد الميتة ان سوغنا الانتفاع به ، والخمر المحترمة لثبوت الاختصاص فيها ، وانتقالها من يد إلى يد بالإرث وغيره . انتهى . والظاهر أن مراده بغير الإرث : الصلح الناقل .
شرح
« ثمن الميتة سحت » ، بل العوض في مقابل تنازل ذي الحق عن حقه ، فالمال مقابل العمل ، لا مقابل الشيء النجس . ويدل على صحة الصلح على هذه الأمور باعتبار كونها متعلقة لحق المالك ما ذكره العلامة - رحمه اللّه - فقد ( قال في التذكرة : وتصح الوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات ، كالكلب المعلم ) للصيد ( والزيت النجس لاشعاله تحت السماء ، والزبل ) النجس ( للانتفاع باشعاله ، و ) ب‍ ( التسميد به ) للأشجار والزروع ( وجلد الميتة ، ان سوغنا الانتفاع به ، والخمر المحترمة ) لأنها تصبح بعلاج أو دون علاج خلا ، فان النهي عن الخمر منصرف عن مثل هذه الخمر ، مضافا إلى قوله : « خذه وأفسده » الدال على أنه محترم ، لأجل وقوع الإفساد - اي التخليل - عليه ، وانما جوز التذكرة الوصية بهذه الأمور ( لثبوت الاختصاص فيها و ) صحة ( انتقالها من يد إلى يد بالإرث وغيره . انتهى ) كلام العلامة - رحمه اللّه - . ( والظاهر أن مراده بغير الإرث : الصلح الناقل ) . مضافا إلى أن الوصية والصلح والإرث من واد واحد ( واما ) من احتمل أن مراد العلامة ب‍ « غيره » الانتقال بان يعرض ذو الحق الأول عنه ثم يأخذه انسان