تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
وذكر بعض الأساطين - بعد اثبات حق الاختصاص - ان دفع شيء من المال لافتكاكه يشك في دخوله تحت الاكتساب المحظور ، فيبقى على أصالة الجواز . « ثم » انه يشترط في الاختصاص بالحيازة قصد الحائز للانتفاع ، ولذا ذكروا : انه لو علم كون حيازة الشخص للماء والكلاء لمجرد العبث لم يحصل له حق .
شرح
( و ) مما يؤيد جواز اعطاء المال في مقابل رفع ذي الحق يده عن عين النجس ما ( ذكره بعض الأساطين ) وهو كاشف الغطاء ( - بعد اثبات حق الاختصاص - ) من ( ان دفع شيء من المال لافتكاكه ) اي فكه من يد ذي الحق ، بمعنى ان يرفع يده عنه ( يشك في دخوله تحت الاكتساب المحظور ، فيبقى على أصالة الجواز ) لقاعدة الحل ، ولأصالة البراءة . ( « ثم » انه يشترط في الاختصاص بالحيازة قصد الحائز للانتفاع ) وانما ذكر الاختصاص الناشئ من الحيازة ، دون الاختصاص الناشئ من سبق الملك ، إذ أن الحق موجود في صورة سبق الملك ، وانما سقوطه يحتاج إلى شيء جديد ، بخلاف الحق الناشئ من الحيازة ، فان وجوده يحتاج إلى شيء جديد . ( ولذا ) الذي يشترط القصد ( ذكروا : انه لو علم كون حيازة الشخص للماء والكلاء لمجرد العبث ) وقد انتهى عبثه . إذ لو بقي عبثه لم يحق للغير حيازته ، كما لو قطع الحشيش واخذ يعبث به ( لم يحصل له حق ) ويدل على عدم حصول الحق بذلك عدم صدق « من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد كان أحق به » فالمباح يبقى على اباحته الأصلية الموجبة لجواز ان