على وجه الانتفاع بالطاهر ، بان يستعمله على وجه يوجب تلويث بدنه وثيابه وسائر آلات الانتفاع - كالصبغ بالدم - وان بنى على غسل الجميع عند الحاجة إلى ما يشترط فيه الطهارة .
وفي بعض الروايات إشارة إلى ذلك ، ففي الكافي - بسنده عن الوشاء - قال قلت لأبي الحسن عليه السلام : « جعلت فداك ، ان أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ؟ فقال : حرام
شرح
على وجه الانتفاع بالطاهر ) فكأن الحديث قال : لا ينتفع بالنجس انتفاعا مطلقا كالانتفاع بالطاهر ( بان يستعمله ) اي النجس ( على وجه يوجب تلويث بدنه وثيابه وسائر آلات الانتفاع - كالصبغ بالدم - وان بنى ) المستعمل ( على غسل الجميع ) اي جميع ما تلوث ( عند الحاجة إلى ما يشترط فيه الطهارة ) كالصلاة والطواف ، وعلى هذا يكون النهي تعبديا ، أو احتياطا لأجل ان من يستعمل النجس كالطاهر ، لا بدّ ان يبتلي بالنجاسة في أكله أو صلاته ، أو ما أشبه .
( وفي بعض الروايات إشارة إلى ذلك ) الذي ذكرنا من أن النهي يراد به الاستعمال للنجس كالطاهر ( ففي الكافي - بسنده عن الوشاء - قال قلت لأبي الحسن عليه السلام ) وأبو الحسن - بلا قيد - منصرف إلى « موسى بن جعفر . عليه السلام » وإذا قيد ب « الثاني » كان المراد « الرضا عليه السلام » وإذا قيد ب « الثالث » كان المراد « الهادي عليه السلام » : ( جعلت فداك ، ان أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ؟ فقال : حرام )