تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
بل في الرواية اشعار بالتقرير فتفطن . واما ما ذكره من تنزيل ما دل على المنع عن الانتفاع بالنجس على ما يؤذن بعدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة الا من استعمله ليغسله ، فهو تنزيل بعيد . « نعم » يمكن ان ينزل على الانتفاع به
شرح
للميتة - والماء مطهر للجص الذي تلوث بالنجس . والمراد بالماء ماء الإناء الذي يلقى فيه الجص ، وهذا بناء على مطهرية الماء القليل ، أو عدم الفرق في التطهير بين الوارد والمورود ، وفي الحديث كلام طويل مذكور في محله ( بل في الرواية ) المذكورة ( اشعار بالتقرير ) من الإمام عليه السلام لاستعمال العذرة في الاحراق ( فتفطن ) لأنه ربما يقال : لا تقرير إذ مصب السؤال شيء آخر . إن قلت : فإذا كان الاحراق والتسميد من المنافع النادرة في العذرة فما هي المنفعة الغالبة المنهي عنها ؟ قلت : كونها بمنزلة سائر الأشياء المباحة في البيع والشراء والانتفاع بمختلف انحاء الانتفاعات الممكنة هو المنهي عنه . ( واما ما ذكره ) كاشف الغطاء ( من تنزيل ما دل على المنع عن الانتفاع بالنجس على ما يؤذن بعدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة ) قوله « عدم المبالاة » عطف تفسيري ل‍ « عدم الاكتراث » ( الا من استعمله ليغسله ، فهو تنزيل بعيد ) إذ الرواية في بيان مقام الحكم لا في مقام بيان شيء آخر خارج عن الحكم . ( « نعم » يمكن ان ينزل ) المنع عن الانتفاع بالنجس ( على الانتفاع به