تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
لكنها اغراض شخصية ، كما قد يشترى الجلاب لاطفاء النار ، والباب للايقاد والتسخين به . قال العلامة - في النهاية ، في بيان ان الانتفاع ببول غير المأكول في الشرب للدواء ، منفعة جزئية لا يعتد بها - قال : « إذ كل شيء من المحرمات لا تخلو عن منفعة ، كالخمر للتخليل ، والعذرة للتسميد ، والميتة لأكل جوارح الطير ، ولم يعتبرها الشارع » انتهى . « ثم »
شرح
حديقة الحيوانات ( لكنها اغراض شخصية ) لا نوعية ، وبسبب هذه الاغراض لا يسمى الانتفاعات المذكورة انتفاعا عرفا ( كما قد يشترى الجلاب لاطفاء النار ، و ) يشترى ( الباب للايقاد والتسخين به ) فلا يسبب ذلك تسمية الاطفاء والايقاد انتفاعا بالجلاب والباب . ويشهد لعدم تسمية ذلك انتفاعا ما ذكره العلامة - رحمه اللّه - فقد ( قال العلامة - في النهاية ، في بيان ان الانتفاع ببول غير المأكول في الشرب للدواء ، منفعة جزئية لا يعتد بها - قال : « إذ كل شيء من المحرمات لا تخلو عن منفعة ، كالخمر للتخليل ، والعذرة للتسميد ، والميتة لا كل جوارح الطير ، و ) هذه المنافع الجزئية ( لم يعتبرها الشارع » ) منفعة . فالنهي عن الانتفاع بالميتة لا يشمل هذه الأمور ( انتهى ) كلام العلامة - رحمه اللّه - . ( « ثم » ) ان هذه الفوائد الجزئية ، لا تسمى منافع - ادعاء وتنزيلا للفساد منزلة المعدوم - لا أنها مع كونها فائدة عرفية كان الدليل منصرفا عنها ، حتى يقال : لا انصراف للدليل ، بعد كونه نكرة في سياق