مخصوص أو منزل على الانتفاع الدال على عدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة ، واما من استعمله ليغسله فغير مشمول للأدلة ويبقى على حكم الأصل » . انتهى .
والتقييد ب « ما يسمى استعمالا » في كلامه - رحمه اللّه -
شرح
مخصوص ) بالدليل ( أو منزل ) بحسب القاعدة ( على الانتفاع الدال على عدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة ) بالشريعة ( واما من استعمله ليغسله ) بعد تمام حاجته لئلا يبتلي بالنجاسة ( فغير مشمول للأدلة ) المانعة ( ويبقى على حكم الأصل » ) وهو الجواز . ( انتهى ) . كلام كاشف الغطاء .
وقد عرفت انه - رحمه اللّه - لا يفرق في جواز الاستعمال بين النجس والمتنجس ، وانما يفصل فيما لا يجوز بين استعمال يدل على عدم المبالاة بالدين فلا يجوزه ، وبين استعمال مع التحفظ فيجوزه ، مثلا استعمال الميتة في التسميد ، والزيت النجس في الاستصباح تحت الظلال ، لا يجوز بالنص المانع عن استعمال الميتة ، وعن الاستصباح تحت الظلال . لكن لا بد ان نقول : ان النص الدال على عدم الجواز ، اما منصرف - ومخصوص - أو منزل بالقرائن الخارجية ، إلى من يستعمل الميتة ثم لا يغسل يده ولباسه اللذين تلوثا بالميتة ، ومن يستصبح تحت السقف ثم لا يغسل السقف ، والا كان ذلك الاستعمال جائزا ، ومن المعلوم ان هذا التفصيل الذي ذكره كاشف الغطاء لا يرجع إلى تفصيل في محل كلامنا ، وهو جواز استعمال النجس كالمتنجس فيما لا يشترط بالطهارة .
( والتقييد ب « ما يسمى استعمالا » في كلامه - رحمه اللّه - ) المتقدم