إلى ذكر خصوص الميتة يدل على عدم العموم في النجس .
وكيف كان فلا يبقى - بملاحظة ما ذكرنا - وثوق بنقل الاجماع المتقدم عن شرح الارشاد والتنقيح ، الجابر لرواية تحف العقول الناهية عن جميع التقلب في النجس ، مع احتمال ان يراد من جميع التقلب : جميع أنواع التعاطي لا الاستعمالات . ويراد من امساكه : امساكه للوجه المحرم .
شرح
بالنجس » بل علله « بعدم الانتفاع بالميتة » ( إلى ذكر خصوص الميتة يدل على عدم العموم في النجس ) اي انه لا يقول بعموم « عدم جواز الانتفاع بكل نجس » والا لكان اللازم ان يقول « لعموم النهي عن الانتفاع بالنجس » .
( وكيف كان ) سواء كانت عبارة المحقق دالة أم لا ( فلا يبقى بملاحظة ما ذكرنا - ) من أقوال العلماء ( وثوق بنقل الاجماع المتقدم عن شرح الارشاد والتنقيح ، الجابر ) هذا النقل ( لرواية تحف العقول الناهية عن جميع ) أنواع ( التقلب في النجس مع ) انه على تقدير تمامية الجبر لا دلالة للرواية على حرمة استعمال النجس فيما لا يتوقف على الطهارة ، ل ( احتمال ان يراد من جميع التقلب : جميع أنواع التعاطي ) أكلا وشربا واستعمالا في الصلاة والطواف بجميع أنواع هذه الأمور ( لا ) ان المراد بجميع أنواع التقلب ( الاستعمالات ) حتى يشمل الاستعمال فيما لا يشترط بالطهارة أيضا كالاستصباح والتسميد والتدهين والتطلية والتصبيغ وغيرها .
( ويراد من امساكه ) الذي ذكر في رواية تحف العقول ونهى عنه هو :
( امساكه للوجه المحرم ) كان يحفظ الدم لان يشربه ، لا ان يحفظه لان يزرق