ولعله للإحاطة بما ذكرنا اختار بعض الأساطين في شرحه على القواعد جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجس ، لكن مع تفصيل لا يرجع إلى مخالفة في محل الكلام ، فقال : « ويجوز الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة في غير ما ورد النص بمنعه ، كالميتة النجسة التي لا يجوز الانتفاع بها فيما يسمى استعمالا عرفا للاخبار والاجماع . وكذا الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال .
وما دل على المنع من الانتفاع بالنجس والمتنجس
شرح
به مريضا ، أو يجعله سمادا أو صبغا مثلا ، بل لعل ما ذكره المصنف رحمه اللّه - هو الظاهر من الرواية ولو بقرينة إجازة الشارع لاستعمال بعض النجاسات .
( ولعله للإحاطة بما ذكرنا ) من عدم الدليل على عدم جواز استعمال النجس لا نصا ولا اجماعا ( اختار بعض الأساطين ) وهو كاشف الغطاء رحمه اللّه - ( في شرحه على القواعد : جواز الانتفاع بالنجس ك ) جواز الانتفاع ب ( المتنجس ، لكن مع تفصيل لا يرجع إلى مخالفة في محل الكلام ) الذي هو جواز الانتفاع بالنجس ( فقال : « ويجوز الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة في غير ما ورد النص بمنعه ) ثم مثل بما ورد المنع عنه بقوله : ( كالميتة النجسة ) لا مثل ميتة السمك ( التي لا يجوز الانتفاع بها فيما يسمى استعمالا عرفا ) وانما نقول بعدم الجواز في الميتة ( للاخبار والاجماع . وكذا ) لا يجوز ( الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال ) اي السقف ( وما دل على المنع عن الانتفاع بالنجس والمتنجس