وان فرض له نفع حكمي ، كالصبغ . « وأبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه » :
وان فرض لهما نفع . فان الظاهر : ان المراد بالنفع المفروض للدم والأبوال والأرواث ، هو النفع المحلل .
والا لم يحسن ذكر هذا القيد في خصوص هذه الأشياء دون سائر النجاسات ، ولا
شرح
( وان فرض له نفع حكمي ، كالصبغ . « وأبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه » : وان فرض لهما نفع ) . قد جعلنا عبارة اللمعة بين القوسين ، وعبارة شرح اللمعة هي من « ان فرض » - إلى - « نفع » وكأنه أراد ب « الحكمي » ما يؤول إلى النفع ، في قبال ماله نفع فعلي ، كاللحم الذي يؤكل بدون تعمل ( فان الظاهر ) من عبارة الشهيد الثاني : ( ان المراد بالنفع المفروض للدم والأبوال والأرواث ، هو النفع المحلل ) فيدل كلامه على جواز الانتفاع بالنجاسات نفعا محللا ، منتهى الامر لا يجوز بيعها .
( والا ) يكن مراده النفع المحلل ، بان أراد الشهيد حرمة كل نفع كان مقتضى القاعدة - أولا - ان يذكر قيد « ان فرض له نفع » في سائر النجاسات ، لان المنافع المحرمة موجودة في كل نجاسة . - وثانيا - لم يكن وجه لذكر خصوص « الصبغ » من المنافع المحرمة ، بل « الشرب » أيضا من المنافع المحرمة للدم . وإلى هذا أشار المصنف - رحمه اللّه - بقوله : والا ( لم يحسن ذكر هذا القيد ) اي قيد « وان فرض له نفع » و « ان فرض لهما نفع » ( في خصوص هذه الأشياء ) : الدم والبول والروث ( دون سائر النجاسات ) إذ سائر النجاسات أيضا لها منافع محرمة ( ولا ) يحسن