تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
وقال الشهيد في قواعده : النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية الاستقذار وللتوصل بها إلى الفرار . ثم ذكر : ان قيد الأغذية لبيان مورد الحكم . وفيه تنبيه على الأشربة . كما أن في الصلاة تنبيها على الطواف . انتهى . وهو كالنص في جواز الانتفاع بالنجس في غير هذه الأمور . وقال الشهيد الثاني في الروضة ، - عند قول المصنف - في عداد ما لا يجوز بيعه من النجاسات - « والدم » قال :
شرح
« لما » متعلق ب‍ « الانتفاع » . ( وقال الشهيد ) الأول ( في قواعده : النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة و ) في ( الأغذية للاستقذار ) هذا علة حرمة النجاسة في الأغذية ( وللتوصل بها ) اي بحرمة الاستعمال ( إلى الفرار ) عن الصلاة في النجاسة وهذا علة حرمة النجاسة في الصلاة . ( ثم ذكر ) الشهيد : ( ان قيد الأغذية ) اي ذكر الأغذية فقط ( لبيان مورد ) من موارد ( الحكم ) لا للاختصاص . ( وفيه ) اي في ذكر الأغذية ( تنبيه على ) حرمة الاستعمال في ( الأشربة ) أيضا ( كما أن في ) ذكر ( الصلاة ) فقط ( تنبيها على الطواف ) لا ان في الأغذية والصلاة خصوصية . ( انتهى ) كلام الشهيد ( وهو كالنص في جواز الانتفاع بالنجس في غير هذه الأمور ) لأنه لم يجوز هذه الأمور فقط ، المفهوم منه جواز سائر الأمور . ( وقال الشهيد الثاني في الروضة ، - عند قول المصنف في عداد ما لا يجوز بيعه من النجاسات - : « والدم » قال ) الشهيد الثاني :