تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
مانع مستقل عن جواز البيع ، من غير حاجة إلى ارجاعها إلى عدم المنفعة المحللة . واما توهم الاجماع فمدفوع ، بظهور كلمات كثير منهم في جواز الانتفاع في الجملة : - قال في المبسوط : ان سرجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الانسان وخرء الكلاب لا يجوز بيعها ، ويجوز الانتفاع بها في الزروع والكروم
شرح
النجاسة توجب عدم المنفعة ، وعدم المنفعة سبب للمنع عن البيع ، وإليه أشار بقوله : ( مانع مستقل عن جواز البيع ) وقوله « مانع » بالتذكير ، بتأويل « الوصف » ( من غير حاجة إلى ارجاعها ) اي نجاسة العين ( إلى عدم المنفعة المحللة ) حتى يقال بالتلازم بين جواز البيع وجواز الانتفاع ، فإذا لم يجز بيع نجس العين - بالاخبار والاجماع - فلازم ذلك عدم جواز الانتفاع به ! ( واما توهم الاجماع ) في نفس المسألة : اي الاجماع على عدم جواز الانتفاع بنجس العين - كما تقدم في كلام الفخر والمقداد - ( فمدفوع ، بظهور كلمات كثير منهم في جواز الانتفاع في الجملة ) بدون ان يكون دليل خاص على الجواز ، فالقول بان الأصل المنع الا ما خرج بالدليل ، لا ينطبق على ما ذكروه من الاستثناء بدون وجود دليل ، وذلك يكشف عن انهم لا يسلمون اصالة منع استعمال نجس العين . ( قال ) الشيخ ( في المبسوط : ان سرجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الانسان وخرء الكلاب لا يجوز بيعها ، ويجوز الانتفاع بها في الزروع والكروم