تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
وأصول الشجر ، بلا خلاف . انتهى . وقال العلامة في التذكرة : يجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة . ونحوها في القواعد . وقرره على ذلك في جامع المقاصد ، وزاد عليه قوله : لكن هذه لا تصيرها مالا ، بحيث يقابل بالمال . وقال في باب الأطعمة والأشربة من المختلف : ان شعر الخنزير يجوز استعماله مطلقا ، مستدلا بان نجاسته لا تمنع الانتفاع به ، لما فيه من المنفعة الخالية عن ضرر عاجل وآجل .
شرح
وأصول الشجر ، بلا خلاف . انتهى ) كلام المبسوط . ( وقال العلامة في التذكرة : يجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة ) . فإنه يدل على جواز الاقتناء ، وجواز الاستفادة المحللة ( ونحوها ) اي نحو عبارة العلامة في التذكرة عبارته ( في القواعد ) . ( وقرره على ذلك ) اي جواز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة ( في جامع المقاصد ، وزاد عليه قوله : لكن هذه ) الفائدة التي تقتنى عين النجاسة لأجلها ( لا تصيرها ) اي الأعيان النجسة ( مالا ، بحيث يقابل بالمال ) والمراد : عدم المالية الشرعية وان كانت فيها فائدة . ( وقال في باب الأطعمة والأشربة من المختلف : ان شعر الخنزير يجوز استعماله مطلقا ) اي جميع انحاء الاستعمالات غير المشروطة بالطهارة ، في قبال من جعله حبلا فقط للاستقاء للبساتين ( مستدلا بان نجاسته لا تمنع الانتفاع به ، لما فيه من المنفعة الخالية عن ضرر عاجل وآجل ) . وقوله
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 207 | السيد محمد الحسيني الشيرازي