وأصول الشجر ، بلا خلاف . انتهى .
وقال العلامة في التذكرة : يجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة .
ونحوها في القواعد .
وقرره على ذلك في جامع المقاصد ، وزاد عليه قوله : لكن هذه لا تصيرها مالا ، بحيث يقابل بالمال .
وقال في باب الأطعمة والأشربة من المختلف : ان شعر الخنزير يجوز استعماله مطلقا ، مستدلا بان نجاسته لا تمنع الانتفاع به ، لما فيه من المنفعة الخالية عن ضرر عاجل وآجل .
شرح
وأصول الشجر ، بلا خلاف . انتهى ) كلام المبسوط .
( وقال العلامة في التذكرة : يجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة ) .
فإنه يدل على جواز الاقتناء ، وجواز الاستفادة المحللة ( ونحوها ) اي نحو عبارة العلامة في التذكرة عبارته ( في القواعد ) .
( وقرره على ذلك ) اي جواز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة ( في جامع المقاصد ، وزاد عليه قوله : لكن هذه ) الفائدة التي تقتنى عين النجاسة لأجلها ( لا تصيرها ) اي الأعيان النجسة ( مالا ، بحيث يقابل بالمال ) والمراد : عدم المالية الشرعية وان كانت فيها فائدة .
( وقال في باب الأطعمة والأشربة من المختلف : ان شعر الخنزير يجوز استعماله مطلقا ) اي جميع انحاء الاستعمالات غير المشروطة بالطهارة ، في قبال من جعله حبلا فقط للاستقاء للبساتين ( مستدلا بان نجاسته لا تمنع الانتفاع به ، لما فيه من المنفعة الخالية عن ضرر عاجل وآجل ) . وقوله