تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
واما رواية تحف العقول ، فالمراد ب‍ « الإمساك والتقلب فيه » ما يرجع إلى الاكل والشرب والا فسيجيء الاتفاق على جواز امساك نجس العين لبعض الفوائد . وما دل من الإجماع والأخبار على حرمة بيع نجس العين قد يدعى اختصاصه بغير ما يحل الانتفاع المحلل المعتد به ، أو بمنع استلزامه لحرمة الانتفاع بناء على أن نجاسة العين
شرح
نسبة التحريم والتحليل إلى شيء من الأعيان إرادة المنفعة المقصودة منها . ( واما رواية تحف العقول ، فالمراد ب‍ « الامساك والتقلب فيه » ) اي في النجس ( ما يرجع إلى الاكل والشرب ) فإنه هو الظاهر منه عرفا لا كل امساك وتقلب ( والا فسيجيء الاتفاق ) من الفقهاء ( على جواز امساك نجس العين لبعض الفوائد ) كالتسميد ونحوه ، والظهور المتقدم هو الذي سبب هذا الاتفاق ، فلا يقال : الاتفاق المذكور قرينة على التخصيص بالنسبة إلى ذلك الشيء المتفق عليه . ( وما دل من الاجماع والأخبار على حرمة بيع نجس العين ) الذي استدل به لكشفه عن عدم جواز الانتفاع ، والا لم يكن وجه لحرمة البيع ( قد يدعى اختصاصه ) اي اجماع والاخبار والضمير راجع إلى « الدليل » ( بغير ما يحل الانتفاع المحلل المعتد به ) فالذي يجوز الانتفاع به انتفاعا محللا معتدا به يجوز بيعه ( أو ب‍ ) ان يدعي ( منع استلزامه ) اي المنع من بيع نجس العين ( لحرمة الانتفاع ) فمن الممكن جواز الانتفاع مع حرمة البيع ( بناء على أن نجاسة العين ) تمنع عن البيع بنفسها ، لا بسبب ان
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 205 | السيد محمد الحسيني الشيرازي