على عدم جواز بيع نجس العين ، بناء على أن المنع من بيعه لا يكون الا مع حرمة الانتفاع به .
هذا ولكن التأمل يقضي بعدم جواز الاعتماد - في مقابلة اصالة الإباحة - على شيء مما ذكر .
أما آيات التحريم والاجتناب والهجر ، فلظهورها في الانتفاعات المقصودة في كل نجس بحسبه ، وهي في مثل الميتة الاكل ، وفي الخمر الشرب وفي الميسر اللعب به ، وفي الأنصاب والأزلام مما يليق بحالهما .
شرح
على عدم جواز بيع نجس العين ، بناء على أن المنع من بيعه لا يكون الا مع حرمة الانتفاع به ) إذ لولا الحرمة لم يكن وجه لمنع البيع .
( هذا ) تمام وجه الاستدلال على كون الأصل في نجس العين حرمة الانتفاع الا ما خرج بالدليل .
( ولكن التأمل يقضي بعدم جواز الاعتماد - في مقابلة اصالة الإباحة ) وعمومات الحل ( على شيء مما ذكر ) إذ لا دلالة للآيات والاخبار والاجماع على المدعى .
( أما آيات التحريم والاجتناب والهجر ، ف ) انها لا تدل على عدم جواز الانتفاع فيما لا يشترط بالطهارة ( لظهورها في الانتفاعات المقصودة ) المناسبة ( في كل نجس بحسبه ، وهي ) اي الانتفاعات المقصودة ( في مثل الميتة الاكل ، وفي الخمر الشرب ، وفي الميسر اللعب به ، وفي الأنصاب ) العبادة ( و ) في ( الأزلام ) المقامرة من ( مما يليق بحالهما ) نظير قوله تعالى« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ »المراد بها المباشرة ، فان المستفاد عرفا من