أو اصالة العكس .
فاعلم : ان ظاهر الأكثر أصالة حرمة الانتفاع بنجس العين .
بل ظاهر فخر الدين في شرح الارشاد ، والفاضل المقداد : الاجماع على ذلك . حيث استدلا على عدم جواز بيع الأعيان النجسة بأنها محرمة الانتفاع وكل ما هو كذلك لا يجوز بيعه . قالا : اما الصغرى فاجماعية . ويظهر من الحدائق - في مسألة الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح - نسبة ذلك إلى الأصحاب .
ويدل عليه ظواهر الكتاب والسنة .
شرح
أو اصالة العكس ) وان الأصل حرمة الانتفاع بنجس العين الا ما خرج بالدليل .
( فاعلم : ان ظاهر الأكثر أصالة حرمة الانتفاع بنجس العين ) .
الا ما خرج كالكلب والكافر حيث يجوز الانتفاع بهما للنص ( بل ظاهر فخر الدين في شرح الارشاد ، والفاضل المقداد : الاجماع على ذلك ) اي على عدم جواز الانتفاع الا ما خرج ( حيث استدلا على عدم جواز بيع الأعيان النجسة بأنها محرمة الانتفاع ، وكل ما هو كذلك ) محرم الانتفاع ( لا يجوز بيعه ، قالا ) اي الفخر والمقداد ( اما الصغرى ) اي « انها محرمة الانتفاع » ( فاجماعية ، ويظهر من الحدائق في مسألة الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح ) كالتصبين والتطلية ( نسبة ذلك ) اي نسبة حرمة الانتفاع بنجس العين ( إلى الأصحاب ) .
( ويدل عليه ) اي عدم جواز الانتفاع بنجس العين ( ظواهر الكتاب والسنة )