- من قبول الصبغ التطهير بعد الجفاف - محل نظر ، لان المقصود من قبوله الطهارة قبولها قبل الانتفاع ، وهو مفقود في الاصباغ ، لان الانتفاع بها - وهو الصبغ - قبل الطهارة ، واما ما يبقى منها بعد الجفاف - وهو اللون - فهي نفس المنفعة ، لا الانتفاع . مع أنه لا يقبل التطهير ، وانما القابل هو الثوب .
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث اصالة حل الانتفاع به في غير ما ثبت حرمته ،
شرح
( من قبول الصبغ التطهير بعد الجفاف محل نظر ، لان المقصود من قبوله الطهارة ) في كلام العلامة ، الموجب ذلك القبول لجواز البيع ( قبولها ) اي قبوله للطهارة ( قبل الانتفاع ، وهو ) اي القبول قبل الانتفاع ( مفقود في الاصباغ ) النجسة ( لان الانتفاع بها - وهو الصبغ - ) انما يكون ( قبل الطهارة ) لان الانتفاع انما هو في حال الميعان لا حال الجفاف ( واما ما يبقى منها ) اي من الاصباغ ( بعد الجفاف - وهو اللون - فهي نفس المنفعة ، لا الانتفاع ) .
والحاصل : ان الصبغ حال كونه يمكن ان ينتفع به ليس قابلا للطهارة وحال كونه قابلا للطهارة ليس مما ينتفع به ( مع أنه ) اي الصبغ بعد الجفاف أيضا ( لا يقبل التطهير ، وانما القابل ) للتطهير ( هو الثوب ) والباب وما أشبه ، المصبوغ بالصبغ النجس .
« ثم » ان الكلام إلى هنا كان في جواز الانتفاع وجواز البيع بالنسبة إلى المتنجس و ( بقي الكلام في حكم نجس العين ) كالدم وما أشبه ( من حيث اصالة حل الانتفاع به ) اي بنجس العين ( في غير ما ثبت حرمته