تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
فافهم . « ثم » ان ما دفع به الاشكال من جعل الاصباغ قابلة للطهارة انما ينفع في خصوص الاصباغ . واما مثل بيع الصابون المتنجس فلا يندفع الاشكال عنه بما ذكره . وقد تقدم منه سابقا جواز بيع الدهن المتنجس ليعمل صابونا ، بناء على أنه من فوائده المحللة ، مع أن ما ذكره
شرح
( فافهم ) فإنه كيف يمكن ان يستشكل المحقق على العلامة ، مما يراه المحقق ، كما هو مقتضى كلام المصنف حيث قال « الا ان يرجع الاشكال » . وحاصل « فافهم » : ان المحقق يريد الاشكال على العلامة بمناقضة رأيي العلامة ، لا انه يريد الاشكال على العلامة ومناقضة رأي العلامة لرأي المحقق ، إذ لا يرد اشكال على رأي أحد بأنه مخالف لرأي شخص آخر . ( « ثم » ان ما دفع به ) المحقق ( الاشكال ) الوارد على كلام العلامة ( من جعل ) المحقق ( الاصباغ ) النجسة ( قابلة للطهارة ) بعد الجفاف ( انما ينفع ) هذا الدفع للاشكال ( في خصوص الاصباغ ) فإنه يجوز بيعها لأنها قابلة للطهارة ( واما مثل بيع الصابون المتنجس فلا يندفع الاشكال عنه بما ذكره ) المحقق لأنه غير قابل للطهارة . أقول : لكن جماعة من الفقهاء يرون امكان تطهير الصابون ( و ) كيف يستشكل المحقق في الصابون - حسب كلامه - والحال انه ( قد تقدم منه سابقا جواز بيع الدهن المتنجس ليعمل صابونا بناء ) من المحقق ( على أنه ) اي صنع الصابون ( من فوائده ) اي فوائد الدهن المتنجس ( المحللة ) فكيف يجتمع كلامه في الاصباغ مع كلامه في الصابون وكأن الشيخ « رحمه اللّه » أراد ايراد التناقض على المحقق كما أورد المحقق على العلامة ( مع أن ما ذكره ) المحقق
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 199 | السيد محمد الحسيني الشيرازي