تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
اللهم الا ان يقال : انها تؤل إلى حالة يقبل معها التطهير ، لكن بعد جفافها . بل ذلك هو المقصود منها فاندفع الاشكال . أقول : لو لم يعلم من مذهب العلامة دوران المنع من بيع المتنجس مدار حرمة الانتفاع لم يرد على عبارته اشكال ، لأن المفروض حينئذ التزامه بجواز الانتفاع بالاصباغ مع عدم جواز بيعها
شرح
( اللهم الا ان يقال ) : ان جواز بيعها ل‍ ( انها تول إلى حالة يقبل معها التطهير ، لكن بعد جفافها ) لأنها حينئذ يصبح أجساما جامدة قابلة لنفوذ الماء فيها كسائر الجوامد ( بل ذلك ) الجفاف ( هو المقصود منها ) فهي أجسام يتأتى منها المقصود في حال طهارتها ( فاندفع الاشكال ) المذكور على العلامة ، إذ كلام العلامة كان فيما لا يقبل التطهير ، والاصباغ النجسة قابلة للتطهير . ( أقول : لو لم يعلم من مذهب العلامة دوران المنع من بيع المتنجس مدار حرمة الانتفاع ) بان يجوز البيع كلما يجوز الانتفاع ولا يجوز البيع كلما لا يجوز الانتفاع أو لم يكن فيه نفع ( لم يرد على عبارته اشكال ) وهو الذي ذكره المحق الثاني ( لأن المفروض حينئذ ) اي حين عدم العلم بمذهب العلامة - وانه هل يقول بالتلازم بين الانتفاع والبيع ، أم لا ( التزامه ) اي العلامة « رحمه اللّه » ( بجواز الانتفاع بالاصباغ ) النجسة ( مع عدم جواز بيعها ) اما لو علمنا من مذهب العلامة انه يقول بالتلازم بين جواز الانتفاع وبين جواز البيع ، أشكل عليه بما ذكره المحقق ، من أنه كيف