صحته ، مع ما عرفت من كثير من الأصحاب من إناطة الحكم في كلامهم مدار الانتفاع .
ولأجل ذلك استشكل المحقق الثاني - في حاشية الارشاد - فيما ذكره العلامة بقوله : « ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة » حيث قال : مقتضاه انه لو لم يكن قابلا للطهارة لم يجز بيعه وهو مشكل ، إذ الاصباغ المتنجسة لا تقبل التطهير عند الأكثر ، والظاهر جواز بيعها ، لان منافعها لا تتوقف على الطهارة .
شرح
صحته ) اي صحة كلام المسالك ونسبته إلى العلماء ( مع ما عرفت من كثير من الأصحاب من إناطة الحكم في كلامهم مدار الانتفاع ) فإذا جاز الانتفاع جاز البيع وإذا لم يجز الانتفاع لم يجز البيع .
( ولأجل ذلك ) الذي ذكرناه من أنه مع الانتفاع يجوز العلماء البيع ( استشكل المحقق الثاني - في حاشية الارشاد - فيما ذكره العلامة بقوله ) مما يظهر منه انه لا يجوز البيع مع وجود الفائدة ، فان العلامة قال : ( ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة ، حيث قال ) المحقق :
( مقتضاه ) اي مقتضى قول العلامة « مع قبول الطهارة » ( انه لو لم يكن قابلا للطهارة لم يجز بيعه ) ثم قال المحقق : ( وهو مشكل ، إذ الاصباغ المتنجسة لا تقبل التطهير عند الأكثر ، و ) مع ذلك ف ( الظاهر جواز بيعها لان منافعها لا تتوقف على الطهارة ) فيشمل بيعها عمومات البيع ، والاستصحاب والأصل .