تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
ويكفي في صحة ما قلنا تطرق الاحتمال في العبارة المقتضي لعدم الحصر . انتهى . وكيف كان فالحكم بعموم كلمات هؤلاء لكل مائع متنجس مثل الطين والجص المائعين والصبغ وشبه ذلك محل تأمل . وما نسبه في المسالك - من عدم فرقهم في المنع عن بيع المتنجس بين ما يصلح للانتفاع به وما لا يصلح - فلم يثبت
شرح
استعمال الدهن في سائر المنافع المحللة ، وإذا لم يكن حصرا جاز سائر الاستعمالات المحللة . ( ويكفي في صحة ما قلنا ) من أن « اللام » للعلة ، لا للغاية ( تطرق الاحتمال ) اي احتمال العلية ( في العبارة ) للعلامة ( المقتضي ) هذا التطرق ( لعدم الحصر ) إذ مع تطرق هذا الاحتمال ، لا ظهور « للام » في الغاية حتى يكون حصرا . ( انتهى ) كلام جامع المقاصد . ( وكيف كان ) سواء كان « اللام » في كلام العلامة للعلة أو للغاية ( فالحكم بعموم كلمات هؤلاء ) العلماء ، بمعنى عموم عدم تجويزهم بيع كل نجس فيه فائدة بعدم التعدي عن الدهن إلى غير الدهن ، كما تعدوا من الاستصباح بالدهن إلى سائر فوائد الدهن ( لكل مائع متنجس مثل الطين والجص المائعين والصبغ وشبه ذلك محل تأمل ) بل لا يبعد تعديهم واجازتهم للبيع في كل مائع متنجس إذا كانت له فائدة محللة مقصودة . ( وما نسبه في المسالك ) إليهم ( - من عدم فرقهم في المنع عن بيع المتنجس بين ما يصلح للانتفاع به وما لا يصلح ) للانتفاع به ( - فلم يثبت