كاتخاذ الصابون منه . قال وهو مروي ومثله طلي الدواب » أقول : لا بأس بالمصير إلى ما ذكره شيخنا ، وقد ذكر ان به رواية . انتهى .
أقول : والرواية إشارة إلى ما عن الراوندي في كتاب النوادر باسناده عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام ، وفيه « سئل عليه السلام عن الشحم يقع فيه شيء له دم فيموت ؟ قال عليه السلام : تبيعه لن يعمله صابونا » الخبر .
شرح
اي لتلك الفائدة ( كاتخاذ الصابون منه ) اي من الدهن المتنجس ( قال ) الشهيد « رحمه اللّه » ( وهو مروي ) اي جواز اتخاذ الصابون من الدهن المتنجس ( ومثله ) اي مثل اتخاذ الصابون ( طلي الدواب » ) ثم قال الكركي ( أقول : لا بأس بالمصير إلى ما ذكره شيخنا ) الشهيد على القاعدة ( وقد ذكر ان به رواية ) وهي تؤيد القاعدة ( انتهى ) كلام الكركي .
( أقول : والرواية إشارة إلى ما عن الراوندي في كتاب النوادر باسناده عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام ، وفيه ) اي في هذا الحديث ( « سئل عليه السلام عن الشحم يقع فيه شيء له دم فيموت ) يعني ما حكمه ؟ ( قال عليه السلام : تبيعه لمن يعلمه صابونا » ) إلى آخر ( الخبر ) وهذا صريح في جواز البيع لغير الاستصباح . ومثله ما عن الجعفريات باسناده إلى علي عليه السلام « انه سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت ، قال عليه السلام : الزيت خاصة يبيعه لمن يعمله صابونا » وفي خبر الدعائم عن علي عليه السلام - في خبر - في الزيت يعمله صابونا ان شاء .