[ بيع غير الدهن من المتنجسات ]
ثم لو قلنا بجواز البيع في الدهن لغير المنصوص من الانتفاعات المباحة فهل يجوز بيع غيره من المتنجسات المنتفع بها في المنافع المقصودة المحللة كالصبغ والطين ونحوهما ، أم يقتصر على المتنجس المنصوص - وهو الدهن - غاية الأمر التعدي من حيث غاية البيع إلى غير الاستصباح ؟ اشكال :
من ظهور استثناء الدهن - في كلام المشهور - في عدم جواز بيع ما عداه
شرح
( « ثم » لو قلنا بجواز البيع في الدهن ) النجس ( لغير المنصوص ) كالاسراج والتصبين وغيرهما ( من الانتفاعات المباحة ) كالتطلية والتمريخ ( فهل يجوز بيع غيره ) اي غير الدهن ( من المتنجسات المنتفع بها في المنافع المقصودة المحللة كالصبغ والطين ونحوهما أم يقتصر ) في جواز البيع ( على المتنجس المنصوص وهو الدهن ) المتنجس ( غاية الأمر ) في التعدي عن مورد النص ( التعدي من حيث غاية البيع إلى غير الاستصباح ) والتصبين ( اشكال ) . هذا جواب « هل » .
والحاصل : ان النص ورد في جواز بيع الدهن المتنجس للاستصباح والتصبين ، وهناك تعديان عن مورد النص : الأول - بيع الدهن المتنجس لسائر الأمور كالتطلية ونحوها . الثاني - بيع غير الدهن من سائر المتنجسات لأجل منفعة محللة ، كبيع الصبغ النجس لأجل التصبيغ ، وبيع الطين النجس لأجل التطيين ، وبيع الدبس النجس لأجل تطعيم النحل ، فان قلنا بصحة التعدي الأول فهل يصح التعدي الثاني أم لا ؟ احتمالان :
الاحتمال الأول - عدم جواز التعدي ( من ) جهة ( ظهور استثناء الدهن - في كلام المشهور - في عدم جواز بيع ما عداه ) فإنهم قالوا :