تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
بل عرفت من المسالك : نسبة عدم الفرق بين ماله منفعة محللة ، وما ليست له - إلى نص الأصحاب . ومما تقدم في مسألة جلد الميتة : من أن الظاهر من كلمات جماعة من القدماء والمتأخرين - كالشيخ في الخلاف ، وابن زهرة ، والعلامة ، وولده ، والفاضل المقداد ، والمحقق الثاني وغيرهم - دوران المنع عن بيع النجس مدار جواز الانتفاع به وعدمه ، الا ما خرج بالنص ، كأليات الميتة مثلا ، أو مطلق نجس العين على
شرح
لا يجوز البيع الا في الدهن ، فمعناه عدم جواز بيع غير الدهن ( بل عرفت من المسالك : نسبة عدم الفرق بين ماله منفعة محللة ، وما ليست له ) منفعة محللة ( إلى نص الأصحاب ) فوجود المنفعة المحللة لا تجوز البيع في غير الدهن . ( و ) الاحتمال الثاني - جواز التعدي ( من ) جهة ( ما تقدم في مسألة جلد الميتة : من أن الظاهر من كلمات جماعة من القدماء والمتأخرين كالشيخ في الخلاف ، وابن زهرة ، والعلامة ، وولده ، والفاضل المقداد والمحقق الثاني ) الكركي ( وغيرهم ، دوران المنع عن بيع النجس مدار جواز الانتفاع به وعدمه ) فإذا جاز الانتفاع جاز البيع ، وإذا لم يجز الانتفاع لم يجز البيع . ( الا ما خرج بالنص ) اي انه يجوز البيع كلما جاز الانتفاع الا ما خرج بالنص ، فإنه وان جاز الانتفاع لم يجز البيع في أشياء مخصوصة ، وذلك للنص بعدم جواز البيع ( كأليات الميتة مثلا ، أو مطلق نجس العين ) كالعذرة ينتفع بها في التسميد ، ومع ذلك لا يجوز بيعها ( على