بالمتنجس ، وكون المنع من بيعه - لأجل النص - يقتصر على مورده .
وكيف كان - فالمتتبع في كلام المتأخرين يقطع بما استظهرناه من كلماتهم .
والذي أظن - وان كان الظن لا يغني لغيري شيئا - ان كلمات القدماء ترجع إلى ما ذكره المتأخرون ، وان المراد بالانتفاع في كلمات القدماء الانتفاعات الراجعة إلى الاكل والشرب واطعام الغير وبيعه على نحو بيع ما يحل اكله .
« ثم » لو فرضنا مخالفة القدماء كفى موافقة المتأخرين في دفع الوهن عن
شرح
بالمتنجس ، وكون المنع من بيعه - لأجل النص - يقتصر على مورده ) .
( وكيف كان ) الامر سواء كان كلام الشهيد - هنا - ظاهرا فيما ذكرناه أم لا ( فالمتتبع في كلام المتأخرين يقطع بما استظهرناه من كلماتهم ) من أنهم يرون ان الأصل جواز الانتفاع الا ما خرج ، خلافا للقدماء الذين كانوا يرون الأصل عدم جواز الانتفاع الا ما خرج .
( والذي أظن - وان كان الظن لا يغني لغيرى شيئا - ) وانما يغنيني لان ظني سبب استظهاري وهو حجة علي لا على غيري ( ان كلمات القدماء ) أيضا ( ترجع إلى ما ذكره المتأخرون ، وان المراد بالانتفاع ) المحرم ( في كلمات القدماء ) ليس مطلق الانتفاعات ، حتى يقال بان الأصل عندهم عدم جواز الانتفاع الا ما خرج ، وانما ( الانتفاعات الراجعة إلى الاكل والشرب واطعام الغير وبيعه على نحو بيع ما يحل اكله ) من دون تنبيه ولا اعلام .
( « ثم » لو فرضنا محالفة القدماء ) لما ذكرناه من اصالة الجواز المستفادة من القواعد الشرعية ( كفى موافقة المتأخرين في دفع الوهن عن