وقد ألحق بعض الأصحاب ببيعها للاستصباح بيعها ليعمل صابونا ، أو يطلى بها الأجرب ونحو ذلك .
ويشكل بأنه خروج عن مورد النص المخالف للأصل ، فإن جاز لتحقق المنفعة فينبغي مثله في المائعات النجسة التي ينتفع بها ، كالدبس يطعم النحل ونحوه . انتهى .
ولا يخفى ظهوره في جواز الانتفاع
شرح
بيعها . إلى هنا كان كلام الشهيد تفسيرا لكلام المحقق ، وفيه شاهد لما يريده المصنف من جواز الانتفاع بالمتنجس مطلقا .
( وقد ألحق بعض الأصحاب ب ) جواز ( بيعها ) اي الادهان المتنجسة ( للاستصباح بيعها ليعمل صابونا أو يطلى بها الأجرب ونحو ذلك ) من سائر المنافع المحللة .
( ويشكل ) هذا الالحاق ( بأنه خروج عن مورد النص المخالف للأصل ) فإنه على تقدير كون الأصل في المتنجسات عدم جواز البيع يكون البيع للاستصباح خروجا عن الأصل ، للنص ، فإذا لم يكن نص في التطلية والتصبين وما أشبه ، كانت القاعدة عدم الجواز . ( فان ) قيل بأنه ( جاز ) البيع لسائر الانتفاعات ( لتحقق المنفعة ) المحللة المقصودة ( فينبغي مثله في المائعات النجسة التي ينتفع بها ) في غير الاكل والشرب وما أشبه - مما لا يجوز - ( كالدبس يطعم النحل ) به ( ونحوه . انتهى ) .
( ولا يخفى ظهوره ) اي ظهور كلام الشهيد ( في جواز الانتفاع