وقال المحقق والشهيد الثانيان في المسالك ، وحاشية الارشاد - عند قول المحقق والعلامة قدس سرهما : « تجب إزالة النجاسة عن الأواني » - :
ان هذا إذا استعملت فيما يتوقف استعماله على الطهارة ، كالأكل والشرب .
وسيأتي عن المحقق الثاني في حاشية الارشاد في مسألة الانتفاع بالاصباغ المتنجسة ما يدل على عدم توقف جواز الانتفاع بها على الطهارة .
وفي المسالك - في ذيل كلام المحقق قدس سره « وكل مائع نجس عدا الادهان » - قال : لا فرق في عدم جواز بيعها ،
شرح
والتمريخ ، وما أشبه .
( وقال المحقق والشهيد الثانيان ) المراد بالمحقق « الكركي » قدس سره ( في المسالك ، وحاشية الارشاد ، - عند قول المحقق ) الأول ( والعلامة قدس سرهما : « تجب إزالة النجاسة عن الأواني » - : ان هذا إذا استعملت ) الأواني ( فيما يتوقف استعماله على الطهارة ، كالأكل والشرب ) ومفهومه جواز استعمال الأواني النجسة فيما لا يتوقف على الاكل والشرب ، كالتعجين للدابة ، والتبليل للطين ، وما أشبه ذلك .
( وسيأتي عن المحقق الثاني في حاشية الارشاد في مسألة الانتفاع بالاصباغ المتنجسة ما يدل على عدم توقف جواز الانتفاع بها على الطهارة ) فيجوز استعمالها في جميع الأمور عدا ما استثني مما يتوقف على الطهارة .
( وفي المسالك - في ذيل كلام المحقق قدس سره « وكل مائع نجس عدا الادهان » - قال ) صاحب المسالك : ( لا فرق في عدم جواز بيعها