على القول بعدم قبولها للطهارة ، بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدمه ، ولا بين الاعلام بحالها وعدمه ، على ما نص عليه الأصحاب .
واما الادهان المتنجسة بنجاسة عارضية كالزيت تقع فيه الفارة ، فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح بها . وانما خرج هذا الفرد بالنص والا فكان ينبغي مساواتها لغيرها من المائعات المتنجسة التي يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه .
شرح
على القول بعدم قبولها للطهارة بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدمه ) اي عدم صلوحها للانتفاع ، والمراد ببعض الوجوه : مثل بل الطين ، والتعجين لعلف الدابة وما أشبه . ( ولا بين الاعلام بحالها ) لمن يشتريها ( وعدمه ) اي عدم الاعلام ( على ما نص عليه الأصحاب ) من عدم الجواز مطلقا .
وقوله : « على القول بعدم قبولها للطهارة » إشارة إلى ما اختاره العلامة في بعض كتبه من امكان تطهير الدهن المتنجس بإلقائه في كر حار فإنه بفوران الماء تتقلب اجزاء الدهن فيه فيطهر ، لكن المشهور عدم امكان طهارته ، لعدم العلم بوصول الماء إلى الأجزاء النجسة .
( واما الادهان المتنجسة بنجاسة عارضية ، كالزيت تقع فيه الفارة ، فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح بها ) اي بتلك الادهان ( وانما خرج هذا الفرد ) من « عدم جواز بيع ما لا يقبل الطهارة » ( بالنص ) الذي تقدم ( والا فكان ينبغي مساواتها ) اي الادهان المتنجسة ( لغيرها من المائعات المتنجسة التي يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه ) ومع ذلك لا يجوز