إلى أن قال - : وعن كل مستعمل في اكل أو شرب أو ضوء تحت ظل .
للنهي عن النجس ، وللنص . انتهى .
ومراده - بالنهي عن النجس - : النهي عن اكله . ومراده - بالنص - : ما ورد من المنع عن الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السقف .
فانظر إلى صراحة كلامه في أن المحرم من الدهن المتنجس بعد الاكل والشرب خصوص الاستضاءة تحت الظل للنص .
وهو المطابق لما حكاه المحقق الثاني في حاشية الارشاد عنه - قدس سره - في بعض فوائده من جواز الانتفاع بالدهن المتنجس ، في جميع ما يتصور من فوائده .
شرح
إلى أن قال - : وعن كل مستعمل في اكل أو شرب أو ضوء تحت ظل ) في مقابل الاستصباح تحت السماء الذي يجوز بالدهن المتنجس ( للنهي عن النجس وللنص انتهى ) كلام الشهيد في الذكرى .
( ومراده - بالنهي عن النجس - : النهي عن اكله . ومراده - بالنص - :
ما ورد من المنع عن الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السقف ) . كما تقدم ذلك . ( فانظر إلى صراحة كلامه ) اي كلام الذكرى ( في أن المحرم من الدهن المتنجس بعد الاكل والشرب خصوص الاستضاءة تحت الظل ) والسقف ( للنص ) لا ان الأصل هو المنع ، بل الأصل الجواز الا ما خرج بالنص .
( وهو ) اي هذا التصريح هو ( المطابق لما حكاه المحقق الثاني في حاشية الارشاد عنه - قدس سره - في بعض فوائده ) اي فوائد الشهيد الأول ( من جواز الانتفاع بالدهن المتنجس ، في جميع ما يتصور من فوائده ) كالتطلية ، وصنع الصابون