تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
وجوز في المنتهى الانتفاع بالعجين النجس في علف الدواب ، محتجا بان المحرم على المكلف تناوله ، وبأنه انتفاع فيكون سائغا ، للأصل . ولا يخفى - ان كلا دليليه صريح في حصر التحريم في اكل العجين المتنجس وقال الشهيد - في قواعده - : النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية . ثم ذكر ما يؤيد المطلوب . وقال في الذكرى - في احكام النجاسة - : « تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن . ثم ذكر المساجد وغيرها -
شرح
غير هذه الثلاثة ( وجوز ) العلامة ( في المنتهى الانتفاع بالعجين النجس في علف الدواب ، محتجا ) لذلك ( بان المحرم على المكلف تناوله ) اي تناول العجين النجس ( وبأنه ) اي تعليف الدابة بالعجين النجس ( انتفاع فيكون سائغا ) جائزا ، ( للأصل ) لان كل شيء لك حلال . ( ولا يخفى . ان كلا دليليه ) وهو قوله « بان المحرم الخ » وقوله « للأصل » ( صريح في حصر التحريم في اكل العجين المتنجس ) اما سائر استعمالاته فجائز حلال . ( وقال الشهيد ) الأول ( - في قواعده - : النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة و ) في ( الأغذية . ثم ذكر ما يؤيد المطلوب ) من جواز استعمال المتنجس في سائر الأمور . ( وقال في الذكرى - في احكام النجاسة - : تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن . ثم ذكر ) إزالة النجاسة عن ( المساجد وغيرها -
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 180 | السيد محمد الحسيني الشيرازي