تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
قال في المعتبر - في احكام الماء القليل المتنجس - : « وكل ماء حكم بنجاسته لم يجز استعماله - إلى أن قال - : « ونريد بالمنع عن استعماله : الاستعمال في الطهارة ، وإزالة الخبث ، والاكل والشرب ، دون غيره ، مثل بل الطين ، وسقي الدابة » انتهى . أقول : ان بل الصبغ ، والحناء بذلك الماء داخل في الغير ، فلا يحرم الانتفاع بهما . واما العلامة فقد قصر حرمة استعمال الماء المتنجس في التحرير والقواعد والارشاد ، على الطهارة والاكل والشرب ،
شرح
فلا حجية فيه . ( قال ) المحقق ( في المعتبر - في احكام الماء القليل المتنجس - : « وكل ماء حكم بنجاسته لم يجز استعماله - إلى أن قال - : « ونريد بالمنع عن استعماله : الاستعمال في الطهارة ) ، كالوضوء والغسل ( و ) في ( إزالة الخبث ، و ) في ( الاكل والشرب ، دون ) استعماله في ( غيره ) اي غير ما ذكر ( مثل بل الطين وسقي الدابة انتهى ) . ( أقول ) : ليس مراد المحقق اختصاص الجواز ببل الطين وسقي الدابة ، بل ( ان بل الصبغ ، والحناء بذلك الماء ) وتبريد الجسد وبل الجص ، وسائر انحاء الاستعمالات ( داخل في الغير ) . اي في لفظة « الغير » التي ذكرها المحقق في كلامه . ( فلا يحرم الانتفاع بهما ) وبسائر الاستعمالات . ( واما العلامة فقد قصر حرمة استعمال الماء المتنجس في التحرير والقواعد والارشاد على الطهارة والاكل والشرب ) ومعناه الجواز في