تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
يشمل الاحكام كلها ، والأول لا يشمل الا الحكم الواقع مورد الخلاف ، لأنه الظاهر من قوله : « دليلنا اجماع الفرقة » . فافهم واغتنم . واما اجماع السيد في الغنية فهو في أصل مسألة « تحريم بيع النجاسات و « استثناء الكلب المعلم » و « الزيت المتنجس » . لا فيما ذكره من أن حرمة بيع المتنجس من حيث دخوله فيما يحرم الانتفاع . نعم هو قائل بذلك . وبالجملة ، فلا ينكر ظهور كلام السيد في حرمة
شرح
الذي ادعى ابتداء ( يشمل الاحكام ) المذكورة في العنوان ( كلها ، والأول ) اي دعوى الاجماع على محل النزاع بعد تحريره ( لا يشمل الا الحكم الواقع مورد الخلاف لأنه ) اي الحكم الواقع مورد الخلاف فقط - لا كل حكم ذكر في المسألة - هو ( الظاهر من قوله : « دليلنا اجماع الفرقة » فافهم ) هذه النكتة ( واغتنم ) لكن أورد المجاهد الشيرازي « 1 » على قوله « فالظاهر أن معقده » ما لا يخلو من وجه فراجع . ( واما اجماع السيد ) ابن زهرة ( في الغنية فهو في أصل مسألة « تحريم بيع النجاسات » و ) في مسألة ( « استثناء الكلب المعلم » و « الزيت المتنجس » . لا ) ان الاجماع ( فيما ذكره من أن حرمة بيع المتنجس ) انما هو ( من حيث دخوله ) اي المتنجس ( فيما يحرم الانتفاع . نعم هو ) السيد ( قائل بذلك ) اي بان المتنجس داخل فيما يحرم الانتفاع به ، لكن لم يدع على هذه الفتوى الاجماع . ( وبالجملة ، فلا ينكر ظهور كلام السيد ) ابن زهرة ( في حرمة
هامش
( 1 ) هو المرحوم الشيخ ميرزا محمد تقي رحمه اللّه .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 177 | السيد محمد الحسيني الشيرازي