والانتفاع ، فهي من فروعها المتفرعة على النجاسة ، لا ان معقد الاجماع حرمة الانتفاع بالنجس . فان خلاف باقي الفقهاء في أصل النجاسة في أهل الكتاب لا في أصل النجس .
واما اجماع الخلاف فالظاهر أن معقده ما وقع الخلاف فيه بينه وبين من ذكر من المخالفين ، إذ فرق بين دعوى الاجماع على محل النزاع بعد تحريره وبين دعواه ابتداء على الاحكام المذكورات في عنوان المسألة ، فان الثاني
شرح
والانتفاع ) فليس مصب الاجماع ( فهي ) اي الحرمة ( من فروعها ) اي فروع النجاسة ( المتفرعة على النجاسة ، لا ان معقد الاجماع حرمة الانتفاع بالنجس ) مطلقا ، والذي يدل على أن الاجماع للنجاسة ، لا لحرمة الانتفاع ما أشار إليه المصنف - رحمه اللّه - بقوله : ( فان خلاف باقي الفقهاء ) من العامة ( في أصل النجاسة في أهل الكتاب ) فان المشهور بين علماء العامة طهارة أهل الكتاب ( لا ) باقي الفقهاء يختلفون معنا ( في أصل النجس ) حتى يكون دعوى السيد للاجماع في قبالهم .
( واما اجماع الخلاف ) للشيخ الطوسي ( فالظاهر أن معقده ) ومصبه ( ما وقع الخلاف فيه بينه وبين من ذكر من المخالفين ) اي جواز الاستصباح ، لان دعواه الاجماع منصب على « عدم جواز جميع الاستعمالات » ( إذ فرق بين دعوى الاجماع على محل النزاع بعد تحريره ) فان مثل هذا الاجماع ينصب على محل النزاع فقط ( وبين دعواه ابتداء على الاحكام المذكورات في عنوان المسألة ) كأن يقول : البيع ، والاستعمال ، والاكل لا يجوز بالنسبة إلى النجس ، اجماعا - مثلا - ( فان الثاني ) اي الاجماع