تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
المنع عن استعمال كل متنجس . « ومنها » - ما دل على الأمر بإهراق المائعات الملاقية للنجاسة وإلقاء ما حول الجامد من الدهن وشبهه وطرحه . وقد تقدم بعضها في مسألة الدهن وبعضها الآخر متفرقة ، مثل قوله : « يهريق المرق » ونحو ذلك .
شرح
( المنع عن استعمال كل متنجس ) فان اللباس ، والفراش ، والمسكن ، والمركب يجوز استعمالها قطعا فيما لا يشترط بالطهارة . ثم إن من المحتمل ان يكون قوله : « لو أريد به » اي « بوجوه النجس » فيكون اشكالان على « إرادة الأعم من المتنجس » من لفظة : « وجوه النجس » . ( « منها » - ) اي من الاخبار التي استدل بها على اصالة الاجتناب عن كل متنجس الا ما خرج ( ما دل على الأمر باهراق المائعات الملاقية للنجاسة ) كما في باب الوضوء ، من الامر باهراق المشتبه بالبنجس بين الإناءين ، وكما في باب الأطعمة والأشربة من الامر باهراق المرق النجس ولو جاز الانتفاع بهذه الأمور ولو في اطعام الصبي أو الحيوان لم يكن وجه للامر باهراقها . ويتم الحكم في سائر المتنجسات بعدم القول بالفصل ( و ) كذا ما دل على ( القاء ما حول الجامد من الدهن وشبهه وطرحه ) ولو جاز الاستعمال في الطلي والصابون وما أشبه ، لم يكن وجه لالقائه . ( وقد تقدم بعضها ) اي بعض هذه الأخبار ( في مسألة الدهن ) المتنجس ( وبعضها الآخر متفرقة ، مثل قوله : « يهريق المرق » ) في باب الأطعمة ( ونحو ذلك ) كيهريقهما ويتيمم ، في باب الإناءين المشتبهين في مسألة الوضوء .