تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
أو العمل بنفسه وولده ومملوكه وأجيره من غير أن يكون وكيلا للوالي أو واليا للوالي ، فلا بأس ان يكون أجيرا يوجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في اجارته ، لأنهم وكلاء
شرح
الخمر مثلا ( أو العمل ) بمجرد الاذن دون الإجارة بالصيغة ( بنفسه وولده ومملوكه وأجيره ) فإنه سواء آجر الانسان نفسه أو عمل عملا للغير بدون اجراء صيغة الإجارة يكون في الحقيقة أجيرا لأنه يبذل نفسه في مقابل اجرة ( من غير أن يكون ) هذا الانسان الموجر لنفسه ( وكيلا للوالي ) فإنه إذا كان وكيلا للوالي لا يجوز له ان يوجر نفسه لغير الوالي لمنافاة حق الوالي مع حق الشخص الذي يستأجره ( أو واليا للوالي ) بحيث يلزم عليه صرف نفسه في مصالح الوالي ، ومن المحتمل ان يكون الاستثناء باعتبار ان والي الوالي ووكيله عملهما محرم ، فالمعنى ان وجه الحلال من وجوه الإجارة إجارة الانسان لنفسه لعمل محلل لا الإجارة للوالي الجائر فإنها محرمة - والمراد بالإجارة للوالي الولاية من قبله - ثم وضح الإمام عليه السلام ما ذكره من وجه الإجارة المحللة بقوله : ( فلا بأس ) للانسان ( ان يكون أجيرا يوجر نفسه أو ) يكون يوجر ( ولده أو قرابته ) إما المراد بالولد الصبي وبالقرابة أولاد الأولاد ، أو المراد بالقرابة كل قريب له سلطة عليه سلطة عرفية مع اذن ذلك القريب ، وانما ذكر القريب لتعارف اذن الأقرباء بعضهم لبعض في اجارتهم ( أو ) يوجر ( ملكه ) كداره ( أو ) يوجر ( وكيله في اجارته ) كما لو وكلني زيد في أن اوجره فآجرته لعمرو ، وانما يصح إجارة الانسان لولده وقرابته وملكه - كالعبد - ووكيله ( لأنهم ) اي هؤلاء الأربعة ( وكلاء