تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وامساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه الا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك . واما تفسير الإجارات فإجارة الانسان نفسه أو ما يملك أو يلي امره من قرابته أو دابته أو ثوبه ، فوجه الحلال من جهات الإجارات ان يوجر نفسه أو داره أو ارضه أو شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع
شرح
عرضه عنوان حرام لأنه باب يوهن به الحق ( فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وامساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه ) كل بالنسبة إلى الوجه المحرم ، إذ ربما لا يكون الامساك محرما وانما البيع محرم كالكلب الذي يجوز امساكه ولا يجوز بيعه ، أو بالعكس بان جاز بيعه ولم يجز امساكه كالعبد المسلم عند الكافر ( الا في حال تدعو الضرورة فيه ) اي في ذلك الحال ( إلى ذلك ) التقلب والتصرف في ذلك الشيء المحرم ، فإنه ما من شيء حرمه اللّه الا وقد أحله لمن اضطر إليه . ( واما تفسير الإجارات فإجارة الانسان نفسه ) ليعمل عملا ( أو ما يملك ) كإجارة داره وإجارة عبده ( اويلي امره ) ولاية شرعية ثم بين بعض وجوه الولاية بقوله : ( من قرابته ) كإجارة ولده ( أو دابته أو ثوبه ) هذا بيان لكل الإجارات من غير تعرض للحلال أو الحرام ، ثم بين المحلل من المحرم بقوله : ( فوجه الحلال من جهات الإجارات ان يوجر ) الانسان ( نفسه أو داره أو ارضه أو شيئا يملكه ) كدكّانه ودابته وسائر ممتلكاته ( فيما ينتفع به من وجوه المنافع ) المحللة كايجار الدار للسكنى ، لا لبيع