من جهة اكله أو شربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو امساكه أو هبته أو عاريته ، أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد ، نظير البيع بالربا أو بيع الميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش أو الطير أو جلودها
شرح
الشجر ، ولا يجوز استعماله في الادواء ( من جهة اكله أو شربه أو كسبه ) بان منع الشارع الاكتساب به كالاكتساب - بالغناء ( وانكاحه ) تذكير الضمير اما باعتبار المنكوح المحرم كالغلام أو باعتبار عود الضمير إلى « ما » ( أو ملكه ) بان منع الشارع عن تملكه كالخنزير ( أو امساكه ) كتحريم الشارع لامساك جارية الغير مثلا ( أو هبته أو عاريته ) كالملك المحجور ، أو المراد بيان أمثلة للاستعمال ( أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد ) المراد به وجود « فساد ما » فيه . لا ان المراد وجود فساد ووجود صلاح حتى يقال بالتعارض بين هذه الفقرة والفقرة السابقة اي قوله « الصلاح من جهة من الجهات » اما ما فيه الصلاح والفساد معا فاللازم ترجيح الأهم بنظر الشارع واعمال قواعد التزاحم ( نظير البيع بالربا أو بيع الميتة أو ) بيع ( الدم أو ) بيع ( لحم الخنزير أو لحوم السباع من ) مختلف ( صنوف سباع الوحش أو الطير ) لقد مثل الإمام عليه السلام بما تكون حرمة البيع لأجل حرمة المبيع كالدم ولحم الخنزير ، وربما تكون حرمة البيع لأجل نفس البيع كالربا فان ذات المبيع ليس محرما ( أو جلودها ) هذا ظاهر في حرمة بيع الجلود للسباع مطلقا ، وربما يقال بان المراد بيع الجلود فيما إذا لم يذك الحيوان بناء على أن الذين يحصلون على هذه الجلود خصوصا في زمن صدور الروايات هم الذين لا يعتقدون