تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
أو الخمر أو شيء من وجوه النجس . فهذا كله حرام محرم ، لان ذلك كله منهي عن اكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلب فيه . فجميع تقلبه في ذلك حرام وكذلك كل مبيع ملهو به وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير اللّه عز وجل أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحق
شرح
بالتذكية وهذا ليس ببعيد . وقيل في وجه التحريم بمحامل اخر ( أو ) بيع ( الخمر أو شيء من وجوه النجس ) كالبول والغائط والمني وما أشبه ( فهذا كله حرام محرم ) هذا خبر قوله « فكل امر يكون » ( لان ذلك كله منهي عن اكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلب فيه ) بالنقل والانتقال والعارية والصلح والوديعة وما أشبه وما ليس فيه جهة حلال لا يجوز انحاء التصرف فيه ( فجميع تقلبه في ذلك ) الذي ذكرنا مما فيه الفساد ( حرام ) غير جائز . والكلام وان كان في البيع لكن ذكر غيره للمماثلة في الحرمة ( وكذلك ) يحرم البيع والشراء بالنسبة إلى ( كل مبيع ملهو به ) كالطنبور والمزمار والقانون وما أشبه من سائر آلات اللهو ( وكل ) شيء ( منهي عنه مما يتقرب به لغير اللّه عز وجل ) كالأصنام والأوثان ( أو ) الشيء الذي ( يقوى به الكفر والشرك ) وان لم يكن بالذات محرما ، وذلك كبيع السلاح من أعداء الاسلام ( من جميع وجوه المعاصي ) لعله بيان لما سبق اي كل منهي عنه أو مقرب لغير اللّه من جميع انحاء المعاصي فان كل معصية فإنما هي تقرب إلى الشيطان ( أو ) من ( باب يوهن به الحق ) وان لم يكن حراما بالذات . والحاصل ان كل شيء محرم ذاتا ، أو