تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
على الانسان إجارة نفسه فيه أوله ، أو شيء منه أوله . الا لمنفعة من استأجرته ، كالذي يستأجر له الأجير ليحمل الميتة ينحيها عن اذاه أو اذى غيره وما أشبه ذلك . إلى أن قال : وكل من آجر نفسه أو
شرح
على الانسان إجارة نفسه فيه ) اي في ذلك الحرام بان يباشر الحرام ( أوله ) اي لأجل ذلك الحرام بان يهيئ المقدمات ، مثلا - قد يوجر الانسان نفسه لحمل الخمر ، وقد يوجر نفسه لتهيئة الحمالين لنقلها ( أو شيء منه ) اي اجارته لنفسه بان يعمل جزءا من اجزاء الحرام بنفسه ( أو له ) بان يوجر نفسه لتهيئة مقدمات جزء من الحرام ، فلا فرق في الحرمة بين ان يكون العمل للحرام بالمباشرة أو بتهيئة المقدمات ، كما لا فرق بين ان يكون العمل للحرام أو مقدماته ، عملا كاملا منتجا للمحرم ، أو لبعض المحرم . ( الا ) إذا كان العمل المربوط بالحرام ( لمنفعة من استأجرته ) اي طلبت منه أن تكون أجيرا له ، والمعنى : لمنفعة الموجر ( كالذي يستأجر له الأجير ليحمل الميتة ) لا للاكل والاستعمال المحرم بل ل‍ ( ينحيها عن اذاه ) فلا يتأذى بالميتة ( أو ) ينحيها عن ( اذى غيره ) فلا يتأذى الغير برائحة الميتة المنتنة ( وما أشبه ذلك ) كأن يؤجر نفسه لإراقة الخمر أو كسر الأصنام أو ما أشبه ذلك مما لا يكون العمل لأجل الحرام ، بل لنفي الحرام ، فإنه جائز ، بل أحيانا يكون مستحبا ، لأنه حينئذ من التعاون على الخير . ( إلى أن قال ) الإمام عليه السلام : ( وكل من آجر نفسه أو