ان مخالفة الظاهر في المرسلة ، خصوصا بالحمل على الارشاد دون الاستحباب أولى .
خصوصا مع ابتناء التقييد إما على ما ذكره « الشيخ » من دلالة الرواية على نجاسة الدخان ، المخالفة للمشهور ، وإما على كون الحكم تعبدا محضا وهو في غاية البعد .
ولعله لذلك أفتى في المبسوط بالكراهة مع روايته للمرسلة .
والانصاف ان المسألة
شرح
ان مخالفة الظاهر في المرسلة ، خصوصا بالحمل على الارشاد ) فان ظاهرها الوجوب ، ( دون الاستحباب ) اما الارشاد فمعناه انه ليس بحكم شرعي أصلا ، وانما هو ارشاد إلى مصلحة خارجية ( أولى ) من حمل المطلقات على المرسلة .
( خصوصا مع ابتناء التقييد ) للمطلقات ( إما على ما ذكره « الشيخ » من دلالة الرواية على نجاسة الدخان ) فكان الجمع بين المطلقات والمرسلة ينتج : انه لا تستصبح تحت السقف ، لان الدخان نجس ، فيتأثر السقف به ( المخالفة للمشهور ) فإنهم لا يقولون بان دخان النجس نجس . ( وإما على كون الحكم ) بعدم الاستصباح تحت السقف ( تعبدا محضا ) لو لم نقل بنجاسة الدخان ( وهو ) اي كون الحكم تعبدا محضا ( في غاية البعد ) عن الظاهر . اذن فالحمل على الاستحباب أو الارشاد أولى من حمل المطلقات على المرسلة .
( ولعله لذلك ) الذي ذكرنا من بعد تقيد المطلقات بالمرسلة ( أفتى ) الشيخ ( في المبسوط بالكراهة ) للاستصباح تحت السقف ( مع روايته ) بنفسه ( للمرسلة ) .
( والانصاف : ان المسألة ) بتقييد المطلقات ، أو حمل المرسلة على